اتـــبع خـــطاكـ
عضو نشيط
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد : فإن مما ( لا يختلف [ فيه ] المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه معرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ) كتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى . وقد وردت الآيات القرآنية تترى في تعظيم قدر الصلاة وبيان شديد إثم تاركها أو المتهاون بها : قال تعالى : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب } وقال سبحانه : { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون } وقال جل شأنه : { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } . . . إلى غير ذلك من آيات كريمات تقرع الآذان وتصك الأسماع . وقد جاءت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها عن عظيم الذنب الذي يتلبس به تارك الصلاة أو المتهاون بها أو المتخاذل عنها :
فقال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الشرك ترك الصلاه) ( وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ) . قلت : وإزاء هذه النصوص القرآنية والنبوية : اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة : قال الإمام البغوي في " شرح السنة " اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا . رواه مسلم عن جابر . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن بريدة . وقال شيخنا في تعليقه على ( كتاب الإيمان ) لابن أبي شيبة : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ) . رواه ابن ماجة والبخاري في " الأدب المفرد " وغيرهما . وفي إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه فانظر : ( التلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر و( إراواء الغليل ) لشيخنا الألباني .
فقال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . وقال صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ) . قلت : وإزاء هذه النصوص القرآنية والنبوية : اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة : قال الإمام البغوي في " شرح السنة " : " اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا . . رواه مسلم عن جابر . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن بريدة . وقال شيخنا في تعليقه على ( كتاب الإيمان ) لابن أبي شيبة : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ) . رواه ابن ماجة ( والبخاري في " الأدب المفرد " وغيرهما . وفي إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه فانظر : ( التلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر و( إراواء الغليل ) لشيخنا الألباني .
ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك . وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده : " الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة . وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها - كما هو حال كثير من الناس - فقد اختلف الناس في ذلك " . ثم نقل - بعد ذلك نبذا من الخلاف - مشهور قول " الجماهير من السلف والخلف - منهم مالك والشافعي - إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن . . . إلخ " . وقال ابن حبان في " صحيحه " : " أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده : ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا هذا في عصره فكيف اليوم .
فقال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الشرك ترك الصلاه) ( وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ) . قلت : وإزاء هذه النصوص القرآنية والنبوية : اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة : قال الإمام البغوي في " شرح السنة " اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا . رواه مسلم عن جابر . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن بريدة . وقال شيخنا في تعليقه على ( كتاب الإيمان ) لابن أبي شيبة : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ) . رواه ابن ماجة والبخاري في " الأدب المفرد " وغيرهما . وفي إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه فانظر : ( التلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر و( إراواء الغليل ) لشيخنا الألباني .
فقال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . وقال صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ) . قلت : وإزاء هذه النصوص القرآنية والنبوية : اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة : قال الإمام البغوي في " شرح السنة " : " اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا . . رواه مسلم عن جابر . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن بريدة . وقال شيخنا في تعليقه على ( كتاب الإيمان ) لابن أبي شيبة : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ) . رواه ابن ماجة ( والبخاري في " الأدب المفرد " وغيرهما . وفي إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه فانظر : ( التلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر و( إراواء الغليل ) لشيخنا الألباني .
ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك . وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده : " الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة . وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها - كما هو حال كثير من الناس - فقد اختلف الناس في ذلك " . ثم نقل - بعد ذلك نبذا من الخلاف - مشهور قول " الجماهير من السلف والخلف - منهم مالك والشافعي - إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن . . . إلخ " . وقال ابن حبان في " صحيحه " : " أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده : ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا هذا في عصره فكيف اليوم .