جـــودي
مشرفة قسم
الكبائر
جمع كبيرة، وهي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب
وقد اختلف العلماء في وضع ضابط للكبيرة لكن ما هو مُتفق عليه
أن الكبيرة هي كل ذنب أو معصية حدد لها الشرع عقوبة في الدنيا
كحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر أو توعد عليها بنار أو لعنة
أو غضب أو عذاب كأكل الربا وعقوق الوالدين والتنمص والوشم والنميمية وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم
بل لا بد من عقوبة خاصة مثل أن يقال من فعل هذا فليس بمؤمن
أو فليس منا، أو ما أشبه ذلك، هذه هي الكبائر.
والكبائر تتفاوت درجاتها من حيث القبح وعظم الجرم فمنها أكب
ر الكبائر كما في صحيح البخاري وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم
(أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور
أو قال وشهادة الزور) ومنها السبع الموبقات أي المُهلكات كما
في الصححين البخاري ومسلم وغيرهما قال
الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)
واختلف أهل العلم في عددها حتى أوصلها بعضهم إلى سبعين
بل وأكثر من ذلك والتعريف السابق يضبطها، وبعض العلماء
جمعها في مصنف مثل الذهبي في كتابه الكبائر وابن حجر الهيتمي
في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر سبع فقال
هي إلى سبعمائة وقال المناوي في عمدة القاري الكبيرة أمر نسبي فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة
وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة وقال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها
و كذلك تنقلب الكبيرة فاحشة إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر، وليس من نوعه صغيرة ومع ذلك فهو ينقسم
إلى فاحش وأفحش ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال فقتل النفس بغير حق كبيرة فإن قتل أصلا أو فرعا
أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة والزنى كبيرة فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم
أو في شهر رمضان أو في الحرم فهو فاحشة، وشرب الخمر كبيرة
فإن كان في شهر رمضان نهارا أو في الحرم أو جاهر به فهو فاحشة.
وأهل الكبائر من أهل السنة والجماعة لا يخلدون في نار جهنم
وأن من استحق منهم النار ودخلها سيخرج منها بعد أن ينال نصيبه
من العذاب أو يشفع فيه أحد الشافعين أو يعفو الله عنه بمحض
منه ومغفرته فقد روى البخاري في صحيحه حديث الشفاعة الطويل
عن أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(قال:فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه
أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل)
هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أما ما ورد من النصوص مما يخالف ظاهره هذا الأصل
فقد ذهب بعض العلماء إلى تأويله بما يوافق هذا الأصل ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجن
ة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
( ومن هذه التأويلات ما ذكره الباجي في المنتقى: أنهن لا يدخلن الجنة بأعمالهن وإن دخلنها بفضل الله وعفوه
أو لا يدخلن ابتداء وقت دخول من نجا من النار، وإن دخلن الجنة بما وافين من الإيمان بعد الخروج من النار إن عاقبهن الله
وقال ابن عبد البر في التمهيد: فهذا محمول عندي على المشيئة وأن هذا جزاؤهن، فإن عفا الله عنهن فهو أهل العفو والمغفرة
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ولا شك أن القول بعدم خلود أهل الكبائر من الموحدين أصل أصيل ثابت بنصوص محكمة وما خالف ظاهره ذلك الأصل
فهو من المتشابه الذي يحمل أكثرمن تفسير وبالتالي يجب رده إلى ذلك الأصل المحكم الذي لا شُبهة فيه.
أما كفارة الكبائر
التي لها عقوبة في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر هو إقامة الحدود المقدّرة فيها كما رأى جمهور العلماء ذلك
وكما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين (عن عبادة بن الصامت قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا
ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له
ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه)، فالحد المقدّر في ذنب كفّارة لذلك الذنب
أما من ستره الله عزوجل ولم تقم عليه هذه الحدود ولم يتب فأمره مفوض لخالقه عزوجل لقوله تعالى
(إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) (النساء: 48)
أما إذا تاب فإن توبته تُكفر ذنبه بمشيئة الله ورحمته. بينما الكبائر التي عقوبتها في الآخرة فإن التوبة النصوح تكفرها
وكذلك كثرة الاستغفار والإنابة إلى الله، وكثرة الطاعات، لقوله تعالى (وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (الفرقان: 71).
أما الصغائر جمع صغيرة، وهي ما عدا الكبائر من الذنوب وأحسن ما حُدت وعرفت به الصغيرة أنها ما دون الحدين حدُ الدنيا وحدُ الآخرة
أي أنه ليس فيها حد في الدنيا كحد السرقة على سبيل المثال ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب
واللعنة كالوعيد الخاص بعقوق الوالدين والربا وغيرهما وهذا التعريفُ مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما
وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة وإستناداً إلى ضابط الصغيرة
فإنه يدخل في الصغائر ما لا يكادُ ينحصر من الذنوب، فكلُ ما نهى عنه الشارع، ولم يرتب عليه وعيداً مخصوصاً فهو داخلٌ تحت اسم الصغيرة.
والصغائر تُكفر باجتناب الكبائر، لقوله تعالى (إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا) (النساء:31)،
وتكفرها كذلك الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة وصوم رمضان، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
وما عدا ذلك من الطاعات التي وردت الأحاديث بأنها تكفر الذنوب كصوم عرفة وصوم عاشوراء أو الحج أو العمرة أو الوضوء
أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة فهو محمولٌ عند الجمهور على الصغائر فإنها تُكفر بأمثال هذه الطاعات
التي ثبت في الشرع تأثيرها في محو الصغائر ومن ذلك الذكر المأثور دبر الصلاة فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر.
ولا يُخرج محو وتكفير الصغائر عن كون الصغيرة قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها
لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير وقال ابن القيم رحمه الله: وها هنا أمرٌ ينبغي التفطّن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء
والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلّة الحياء، وعدم المبالاة، وترك الخوف، والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر.
بل يجعلها في أعلى المراتب. وهذا أمرٌ مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرّد الفعل.
والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. انتهى و وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار
وروي مرفوعًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه ضعيفة.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار الذنوب، فإن الصغائر تجر إلى الكبائر فقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومُحَقّرَاتِ الذنوبِ أي صغائر الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم
نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن مُحَقّرَاتِ الذنوبِ متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه
نجوى الروح معجب بهذاجمع كبيرة، وهي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب
وقد اختلف العلماء في وضع ضابط للكبيرة لكن ما هو مُتفق عليه
أن الكبيرة هي كل ذنب أو معصية حدد لها الشرع عقوبة في الدنيا
كحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر أو توعد عليها بنار أو لعنة
أو غضب أو عذاب كأكل الربا وعقوق الوالدين والتنمص والوشم والنميمية وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم
بل لا بد من عقوبة خاصة مثل أن يقال من فعل هذا فليس بمؤمن
أو فليس منا، أو ما أشبه ذلك، هذه هي الكبائر.
والكبائر تتفاوت درجاتها من حيث القبح وعظم الجرم فمنها أكب
ر الكبائر كما في صحيح البخاري وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم
(أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور
أو قال وشهادة الزور) ومنها السبع الموبقات أي المُهلكات كما
في الصححين البخاري ومسلم وغيرهما قال
الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)
واختلف أهل العلم في عددها حتى أوصلها بعضهم إلى سبعين
بل وأكثر من ذلك والتعريف السابق يضبطها، وبعض العلماء
جمعها في مصنف مثل الذهبي في كتابه الكبائر وابن حجر الهيتمي
في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر سبع فقال
هي إلى سبعمائة وقال المناوي في عمدة القاري الكبيرة أمر نسبي فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة
وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة وقال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها
و كذلك تنقلب الكبيرة فاحشة إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر، وليس من نوعه صغيرة ومع ذلك فهو ينقسم
إلى فاحش وأفحش ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال فقتل النفس بغير حق كبيرة فإن قتل أصلا أو فرعا
أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة والزنى كبيرة فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم
أو في شهر رمضان أو في الحرم فهو فاحشة، وشرب الخمر كبيرة
فإن كان في شهر رمضان نهارا أو في الحرم أو جاهر به فهو فاحشة.
وأهل الكبائر من أهل السنة والجماعة لا يخلدون في نار جهنم
وأن من استحق منهم النار ودخلها سيخرج منها بعد أن ينال نصيبه
من العذاب أو يشفع فيه أحد الشافعين أو يعفو الله عنه بمحض
منه ومغفرته فقد روى البخاري في صحيحه حديث الشفاعة الطويل
عن أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(قال:فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه
أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل)
هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أما ما ورد من النصوص مما يخالف ظاهره هذا الأصل
فقد ذهب بعض العلماء إلى تأويله بما يوافق هذا الأصل ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجن
ة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
( ومن هذه التأويلات ما ذكره الباجي في المنتقى: أنهن لا يدخلن الجنة بأعمالهن وإن دخلنها بفضل الله وعفوه
أو لا يدخلن ابتداء وقت دخول من نجا من النار، وإن دخلن الجنة بما وافين من الإيمان بعد الخروج من النار إن عاقبهن الله
وقال ابن عبد البر في التمهيد: فهذا محمول عندي على المشيئة وأن هذا جزاؤهن، فإن عفا الله عنهن فهو أهل العفو والمغفرة
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ولا شك أن القول بعدم خلود أهل الكبائر من الموحدين أصل أصيل ثابت بنصوص محكمة وما خالف ظاهره ذلك الأصل
فهو من المتشابه الذي يحمل أكثرمن تفسير وبالتالي يجب رده إلى ذلك الأصل المحكم الذي لا شُبهة فيه.
أما كفارة الكبائر
التي لها عقوبة في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر هو إقامة الحدود المقدّرة فيها كما رأى جمهور العلماء ذلك
وكما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين (عن عبادة بن الصامت قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا
ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له
ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه)، فالحد المقدّر في ذنب كفّارة لذلك الذنب
أما من ستره الله عزوجل ولم تقم عليه هذه الحدود ولم يتب فأمره مفوض لخالقه عزوجل لقوله تعالى
(إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) (النساء: 48)
أما إذا تاب فإن توبته تُكفر ذنبه بمشيئة الله ورحمته. بينما الكبائر التي عقوبتها في الآخرة فإن التوبة النصوح تكفرها
وكذلك كثرة الاستغفار والإنابة إلى الله، وكثرة الطاعات، لقوله تعالى (وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (الفرقان: 71).
أما الصغائر جمع صغيرة، وهي ما عدا الكبائر من الذنوب وأحسن ما حُدت وعرفت به الصغيرة أنها ما دون الحدين حدُ الدنيا وحدُ الآخرة
أي أنه ليس فيها حد في الدنيا كحد السرقة على سبيل المثال ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب
واللعنة كالوعيد الخاص بعقوق الوالدين والربا وغيرهما وهذا التعريفُ مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما
وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة وإستناداً إلى ضابط الصغيرة
فإنه يدخل في الصغائر ما لا يكادُ ينحصر من الذنوب، فكلُ ما نهى عنه الشارع، ولم يرتب عليه وعيداً مخصوصاً فهو داخلٌ تحت اسم الصغيرة.
والصغائر تُكفر باجتناب الكبائر، لقوله تعالى (إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا) (النساء:31)،
وتكفرها كذلك الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة وصوم رمضان، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
وما عدا ذلك من الطاعات التي وردت الأحاديث بأنها تكفر الذنوب كصوم عرفة وصوم عاشوراء أو الحج أو العمرة أو الوضوء
أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة فهو محمولٌ عند الجمهور على الصغائر فإنها تُكفر بأمثال هذه الطاعات
التي ثبت في الشرع تأثيرها في محو الصغائر ومن ذلك الذكر المأثور دبر الصلاة فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر.
ولا يُخرج محو وتكفير الصغائر عن كون الصغيرة قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها
لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير وقال ابن القيم رحمه الله: وها هنا أمرٌ ينبغي التفطّن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء
والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلّة الحياء، وعدم المبالاة، وترك الخوف، والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر.
بل يجعلها في أعلى المراتب. وهذا أمرٌ مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرّد الفعل.
والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. انتهى و وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار
وروي مرفوعًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه ضعيفة.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار الذنوب، فإن الصغائر تجر إلى الكبائر فقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومُحَقّرَاتِ الذنوبِ أي صغائر الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم
نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن مُحَقّرَاتِ الذنوبِ متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه