• عزيزي العضو

    إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول الى عضويتك فضلا قم بطلب تغيير كلمة المرور عبر (نسيت كلمة المرور) أو التواصل معنا عبر أيقونة التواصل في الأسفل او البريد [email protected] او من خلال المحادثات على الواتساب عبر الرابط التالي https://wa.link/bluuun او مسح الباركود في الصوره

    إدارة الموقع

مقدار زكاة الفطر

جـــودي

مشرفة قسم
إنضم
17 يناير 2008
المشاركات
4,234
مستوى التفاعل
6
النقاط
38
العمر
39
الإقامة
بين يدي ربي
المقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعاً
من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الشعير أو التمر
أو الزبيب ويقدر الصاع قرابة 3 كجم تقريبا
ولا يجوز إخراجها نقدًا في مذهب الإمام مالك والشافعي
وأحمد بن حنبل وأصحابهم وهذا قول غالبية الأمة
فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها من جميع الأقوات
صاع من البر . صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت
البلد وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين

حكمة مشروعية زكاة الفطر:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ رواه أبو داود 1371
قال النووي: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
 
أعلى