• عزيزي العضو

    إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول الى عضويتك فضلا قم بطلب تغيير كلمة المرور عبر (نسيت كلمة المرور) أو التواصل معنا عبر أيقونة التواصل في الأسفل او البريد support@shomoo5.com او من خلال المحادثات على الواتساب عبر الرابط التالي wa.link/s8bcjo او مسح الباركود في الصوره

    إدارة الموقع

حظر الصرف المالي للمطورين العقاريين في حالة عيوب بالإنشاءات

إنضم
22 مارس 2017
المشاركات
10,669
  • الموضوع الكاتب
  • #1
ألزمت الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، فتح حساب ضمان (بالريال السعودي) باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقماً موحداً يعدّ مرجعاً للإيداع.

وكشفت الضوابط الجديدة التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار قبل الاعتماد النهائي، أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط، كما يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بإيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع واستخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع كما يجوز بطلب من الهيئة العامة للعقار الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية: سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين وصرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور وتحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.

ويحظر على المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبيّن للاستشاري الهندسي، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، بموجب تقرير من خبير مرخص نظاماً.

وتُصدر الهيئة العامة للعقار قراراً بإصلاح العيوب، وللهيئة العامة للعقار منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها.

وتأتي الضوابط إنفاذاً إلى ما نصت المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏44 ، التي تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.
 
أعلى