• عزيزي العضو

    إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول الى عضويتك فضلا قم بطلب تغيير كلمة المرور عبر (نسيت كلمة المرور) أو التواصل معنا عبر أيقونة التواصل في الأسفل او البريد [email protected] او من خلال المحادثات على الواتساب عبر الرابط التالي https://wa.link/bluuun او مسح الباركود في الصوره

    إدارة الموقع

مكافأة شهرية للمكلفين بترجمة لغة الإشارة بنسبة 5%

الاعضاء الذين تم تكريمهم لهذا الشهر
العضو الاكثر نشراً للمواضيع
العضو الاكثر ردوداً
الموضوع الاكثر زيارة
الموضوع الاكثر تفاعلا

هَـ-ђāŵĩ-ـَاوِي

prince of the universe
طاقم الإدارة

مزاجك اليوم

[h=5]"الخدمة المدنية" ستنسق مع معهد تدريبي متخصص[/h]


notfound.gif



حددت وزارة الخدمة المدنية للمتعاونين والمكلفين بترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية، مكافأة شهرية نسبتها "5%" من أول مربوط المرتبة؛ بحيث يكلف الموظف بمهمة ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، بالإضافة إلى عمله الأصلي لمدة عام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، بتكليفه؛ على أن يجدد التكليف بحسب حاجة العمل.


جاء هذا القرار انطلاقاً من حرص وزارة الخدمة المدنية، على تقديم الجهات الحكومية خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، من فئة الصم والبكم؛ وذلك بعد أن صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على هذا القرار، وأعلنت عن ذلك الوزارة على موقعها الإلكتروني في 17 شهر جمادى الآخرة لعام 1435هـ.



وكانت الوزارة قد أشارت، في قرار مجلس الخدمة المدنية بخصوص هذا الأمر، إلى أن صرف المكافاة يتوقف في حال نَقْل الموظف إلى جهة أخرى، أو إنهاء تكليفه من قِبَل صاحب الصلاحية؛ على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع أحد المعاهد التدريبية المتخصصة في هذا المجال؛ بما في ذلك معهد الإدارة العامة، حول عقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة، يلتحق بها الموظفون غير المختصين في هذا المجال.



وأوضحت الوزارة أن طبيعة عمل الجهة يجب أن تتطلب استقبال الجمهور وتقديم خدماتها لهذه الفئة، وأن يكون الالتحاق بهذه الدورات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دونها.



ويناط بالوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة -وبناء على حاجة العمل- تحديد عدد المكلفين بالعمل في هذا المجال؛ وذلك حسب حجم الجهاز.



وقالت الوزارة: "لا يزيد عدد العاملين عن خمسة موظفين في الجهاز الواحد، ومَن لديه دورات تدريبية معتمدة صادرة من جهات متخصصة في هذا المجال يحق له أن يستفيد من هذه المكافأة إذا صدر قرار عن الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه بهذه المهمة".


almaistru
حمـ hawiـودي

 
عودة
أعلى